1209

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

تعلق به العشر ليصل إلى من لا يملك مثله.
٥٥٦٤ - قالوا: حق الله تعالى إذا تعلق بالمال اعتبر فيه بأعلى الأموال دون أدناها بدلالة الحيوان.
٥٥٦٥ - قلنا: قد علقناه بالأعلى ولم يعلق بالأدنى، وهو القصب والحطب. ولأن عند مخالفنا لا يوجب الحق في الزعفران وهو أعلى الجنس ويوجب في الدخن والرمان والتين أعلى منه؛ ولأن الزكاة تتعلق بالمال الذي [هو] أعظم نفعا، والخضر أعلم نفعا من الدخن والذرة.
٥٥٦٦ قالوا: لم ينقل أن النبي ﷺ أخذ منها شيئا.
٥٥٦٧ - قلنا: ولم ينقل إنه أخذ من الدخن والذرة، ولأنه يجوز أن يكون لم يأخذ منها لقلتها، فوكلها إلى أرباب الأموال.
***

3 / 1285