1205

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

٥٥٤٧ - فإن قيل: المعنى في الحنطة إنها تقتات حال الاختيار، والخضر بخلافها.
٥٥٤٨ - قلنا: الدخن والماش والحمص لا يقتات حال الاختيار وفيه العشر والزبيب لا يقتات بنفسه كالتين وكل اقتيات يوجد في العنب ففي التين مثله، والعشر في أحدهما دون الآخر.
٥٥٤٩ - ولأن الحق الواجب بسبب الأرض حقان: أحدهما: في الخارج.
٥٥٥٠ - والآخر: لأجله، ثم إن كان الواجب لأجل الخارج يجب عن أرض الخضر كذلك الواجب في الخارج يتعلق بالخضر؛ ولأن الخضر آكد في وجوب الحق، لأن الخراج الواجب عن أرض الرطاب أكثر مما يجب عن أرض الحنطة، وإذا وجب العشر في الحنطة فوجوبه في الرطبة أولى.
٥٥٥١ - احتجوا: بحديث موسى بن طلحة، عن أبيه طلحة بن عبيد الله وعن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: (ليس في الخضروات صدقة). وكذلك رواه ابن عباس عن علي.
٥٥٥٢ - وروى الأسود عن عائشة ﷺ أن النبي ﷺ قال: (ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة). وروى موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن النبي ﷺ

3 / 1281