1187

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مال ملكته واستحقت قبضه، فوجب أن لا يشترط في عقد الحول قبضه. أصله: إذا ملك بالشراء أو بالميراث.
٥٤٧٥ - قالوا: وفيه احتراز عن مال الكتابة لأن قبضه غير مستحق.
٥٤٧٦ - والجواب: المملوك بالشراء مثل مسألتنا، فأما المملوك بالميراث فقد تقدم ملك الوارث فيه، بدلالة أنه إذا كان عينا فهو في حكم يده؛ لأن يد من هو في يده يد الوارث، ولأنه لا يملك على ملك غيره، والمهر بخلاف ذلك.
٥٤٧٧ - قالوا: إذا كان المهر في نفسه مالا؛ فالزكاة تجب فيه، فلا معني لقولكم: إن بدله ليس بمال.
٥٤٧٨ - قلنا: حكم الزكاة يؤثر فيه أحكام البدل، ألا ترى أن بدل مال التجارة للتجارة من غير نية؛ وبدل عبيد الخدمة لا يكون للتجارة وإنما المؤثر فيه بدله.
***

3 / 1263