1145

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

العزرمي، عن عمرو، وهو أيضا مرسل، والعزرمي متروك.
٥٢٥٨ - قال الفلاس: تركه يحيى، وعبد الرحمن. قال ابن نمير: ذهبت كتبه، وكان رد الحفظ. قال البستي: تركه ابن المبارك. ولأنه يقتضي زكاة واحدة ولا يقتضي كل زكاة؛ فيجوز أن يكون ذلك الزكاة العشر على أصولهم، ويجوز أن تكون صدقة الفطر.
٥٢٥٩ - فإن قيل: صدقة الفطر تتعلق بالذمة.
٥٢٦٠ - قلنا: العشر يتعلق بالمال، والفطرة تتعلق بذمة من له ذمة، فأما الصبي فذمته لا تحتمل الصدقات، فتتلعق الفطرة بماله، وجملة الأمر: أن هذا حديث محفوظ عن عمر، ولا أضل له عن رسول الله ﷺ، فكيف يظن أن الزكاة تجب في مال الصبي فلا يبينها النبي ﷺ مع الحاجة إليها إلا لعبد الله بن عمرو دون سائر الصحابة ﵃.

3 / 1221