1036

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ٢٩٢
يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع
٤٧٢٠ - قال أصحابنا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع.
٤٧٢١ - وقال الشافعي: يرفع عند كل تكبيرة.
٤٧٢٢ - لنا: ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا صلى على الجنازة رفع يديه [في أول تكبيرة] ثم وضع يده اليمنى على اليسرى).
٤٧٢٣ - وروى طاووس عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود). ذكرهما الدارقطني. ولأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، بدلالة أن المسبوق يقضيها. ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع فيه.
٤٧٢٤ - ولأنه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد عنده، كالقراءة. ولأنها

3 / 1111