1001

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

٤٥٥٦ - ولا يجوز أن يقال: [إن] هذا الخبر رواه حجاج بن أرطاة، قال شعبة: (أو ما ترى إلى هذا المجنون؟) يعني حسن بن أبي حازم يكلمني في الحسن بن عمارة، وهو يروي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس: (أن النبي ﷺ[صلى على أحد قتلى أحد). وهذا حماد بن أبي سليمان روى عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود ﵁ (أن النبي ﷺ] لم يصل عليهم). وذلك لأن هذا ليس بطعن صحيح؛ لأن حمادا وإن كان أثبت في الرواية لم تكن روايته للنفي طعنا على من نقل الإثبات. وقد روى هذا الخبر أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم من غير طريق الحجاج. وروى عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ صلى على قتلى أحد وبدر)، ولا يعارض ذلك ما روى جابر ﵁: أن النبي ﷺ لم يصل عليهم؛ لأن المثبت أولى من النافي، ولأن جابرا اشتغل بقتل أبيه؛ فيجوز أن يكون خفي عليه ما جرى.

3 / 1076