Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
57

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

المذهب: لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض. وعنه: يلزمه مغرب وفجر ورباعية؛ بناء على أن نية التعيين لا تشترط. السابعة: لو خَفي عليه موضع النجاسة؛ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. الثامنة: الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن؛ وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس ابن تيمية (^١)، فعلى قوله: هو من القاعدة. والمذهب: تحريم القراءة عليها. التاسعة: لو غصب شيئًا؛ فإنه يلزمه رده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته. العاشر: لو غصب آجُرًّا ولوحًا وبنى فوقه، فهل يلزمه رده وإن أفضى إلى هدم البناء أم لا؟ قولان: الأول: لزوم الرد، بناء على القاعدة (^٢). والثاني: لا يلزمه الرد، بل يغرم القيمة.

(^١) ينظر: الفروع ١/ ٢٦١، الاختيارات الفقهية ص ٢٧. (^٢) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: شرح المنتهى ٢/ ٢٩٨، كشاف القناع ٤/ ٧٩.

1 / 61