Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
(^١) المذهب عند المتأخرين: أن المجنون لا يبطل خياره، بل هو على خياره إذا أفاق من جنونه، فلا خيار لوليه، قال الفتوحي في شرح المنتهى: (على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٠، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٧. (^٢) نص المتأخرون من الأصحاب في مسألة النكاح: أنه يبطل حكم الإيجاب. ينظر: الإنصاف ٢٠/ ١٠٢، كشاف القناع ٥/ ٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٣.
1 / 22