173

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

الثاني: قول النبي ﷺ لمن سألته عن دم الحيض؟ «حُتِّيهِ ثم اقْرُصيهِ ثم اغسليه بالماء» (^١)، ولم يشترط عددًا، مع أنه وقت حاجة، فلو كان العدد شرطًا لَبَيَّنه، ولم يُحِلْها على ولوغ الكلب، فإنها ربما لم تسمعه، ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل وَلُوغِه.

(^١) رواه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١)، من حديث أسماء بنت أبي بكر ﵄، بلفظ: «تَحُتُّه ثم تَقرُصه بالماء وتَنضَحُه وتصلي فيه».

1 / 177