Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
156

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

القاعدة الثانية والستون الاستثناء: إخراج بعض الجملة بـ (إلا) - وهي أم الباب - أو ما قام مقامها، وهي: غير، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، وعدا، وسوى، وما عدا، وما خلا. والاستثناء هو: إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. • فرع: الاستثناء على قول الأكثرين: تخصيص. • مسائل تتعلق بالاستثناء: الأولى: أنه لا يجوز أن يستثنى الأكثر من عدد مسمًّى. وفي قول: جواز استثناء الأكثر. ولنا في النصف، وجهان (^١). ولا خلاف في جواز استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة مفهومة من دليل خارجي لا من اللفظ. وأما الاستثناء المستغرق؛ فباطل إجماعًا.

(^١) المذهب عند المتأخرين: صحة الاستثناء. ينظر: الإنصاف ٣٠/ ٢٣٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦.

1 / 160