Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
(^١) محل النزاع: في أبنية الجمع نحو: (الزيدين) و(رجال)، لا في لفظ (ج م ع) فإنه يطلق على اثنين بلا خلاف. ولا خلاف أيضًا في نحو: نحن فعلنا، ولا في باب: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾. ينظر: القواعد ٢/ ٨٩٥. (^٢) وأما في لفظ الجماعة؛ فقيل: أقلها اثنان. وقيل: أقلها ثلاثة. وينبغي أن يكون محل هذا القول في غير الصلاة، فإنه قد روى ابن ماجه (٩٧٢)، عن أبي موسى الأشعري ﵁، والدارقطني (١٠٨٨)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁: أن النبي ﷺ قال: «الاثنان فما فوقهما جماعة». ينظر: القواعد ٢/ ٨٩٦.
1 / 157