142

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

القاعدة السابعة والخمسون
المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمرًا أو نهيًا أو خبرًا أو إنشاء.
وقيل: لا يدخل مطلقًا.
وقيل: يدخل إلا في الأمر.
• من فروع القاعدة:
الأولى: هل كان للنبي ﷺ أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ وجهان (^١).
الثانية: الواقف مَصْرِفًا لوقفه، كما إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فإنه يدخل على المذهب.
الثالثة: لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه

(^١) المذهب عند المتأخرين: جواز ذلك له. ينظر: التحبير للمرداوي ٥/ ٢٤٩٩.

1 / 146