Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
Abdulaziz Al-Eidan d. Unknownتجريد القواعد والفوائد الأصولية
ناشر
ركائز للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
اصناف
(^١) قيل: إلى غير غاية على الإطلاق. وقيل: يجوز تأخيره إلى غير غاية بشرط السلامة، فإن مات قبل الفعل أثم. وقيل: لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله. وقيل: إن غلب على ظنه أنه لا يموت، فمات؛ لم يأثم. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٦. (^٢) وجه الفرق: أن التراخي معناه أنه لا يأثم بالتأخير، وذلك متعذر في المندوب؛ لتعذر الإثم في نفسه في المندوب. ويُردُّ هذا الفرق: بأنه قد يندب على التراخي، كما في صدقة التطوع، وقد يكون على الفور، كتحية المسجد. ينظر: القواعد ٢/ ٦٤٧.
1 / 123