تاج مذہب
التاج المذهب لأحكام المذهب
اصناف
[الاغتسالات المسنونة]
( و) يسن ( فعله ) أي الغسل في ثلاثة عشر حالا ( الأول ) ( للجمعة ) ووقته ( بين فجرها وعصرها، وإن لم تقم ) أي صلاة الجمعة ؛ لأنه عندنا لليوم فلا يعاد للإحداث قبل الصلاة.
( و) ( الثاني ) ( للعيدين ) وهما عيد الإفطار وعيد الأضحى فإن الغسل مسنون فيهما للصلاة وليس لليوم ( ولو ) اغتسل لهما ( قبل الفجر ) فإنه متسنن، وحد القبلية أن يكون كالمعمول لأجله ( ويصلي به ) أي يحضر الصلاة مغتسلا لم يحدث قبلها ( وإلا أعاد قبلها ) أي، وإن لم يحضر به بل أحدث بين الغسل والصلاة أعاد الغسل ليحضر مغتسلا.
( فرع ) وهل يسن للمنفرد أو لمن حضر الجماعة فقط المذهب أنه مسنون لهما.
( و) ( الثالث ) ( يوم عرفة ) فإنه يندب فيه الغسل من الفجر إلى الغروب.
( و) ( الرابع ) ( ليالي القدر ) فإنه يندب الغسل لها بين العشاءين وكذا بعدهما إلى الفجر.
( و) ( الخامس ) ( لدخول الحرم و) ( السادس ) والسابع، والثامن والتاسع دخول ( مكة والكعبة والمدينة وقبر النبي ) صلى الله عليه وآله وسلم ( و) ( العاشر والحادي عشر ) ( بعد الحجامة و) بعد ( الحمام، و) ( الثاني عشر ) بعد ( غسل الميت و) ( الثالث عشر ) بعد ( الإسلام ) من المرتد قبل أن يترطب في حال كفره بعرق أو غيره، فإن ترطب وجب الغسل .
صفحہ 78