تاج مذہب
التاج المذهب لأحكام المذهب
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
التاج المذهب لأحكام المذهب
اصناف
فأما من عرض له شك لا سواه فقد ذكر الإمام عليه السلام حكمه بقوله.
( و) من شك في غسل عضو ظني أعاد غسله وما بعده ( لمستقبلة ) أي يعيده لصلاة مستقبلة ( ليس ) ذلك المتوضئ داخلا ( فيها ) فأما المستقبلة التي قد دخل فيها فلا يعيده لها ( إن شك ) في غسل ذلك العضو الظني.
صفحہ 68