تاج مذہب
التاج المذهب لأحكام المذهب
اصناف
فقہ
[ما يجوز لقاضي الحاجة]
( و) أما ما ( يجوز ) فيجوز له قضاء الحاجة ( في خراب لا مالك له ) ؛ لأنه صار للمصالح ( أو عرف ) مالكه : ( و) عرف ( رضاه ) أو ظن ( ويعمل في المجهول ) هل له مالك أو لا أو هل يرضى مالكه أو لا ( بالعرف ) المراد بعرف المميزين العدول في خرابات تلك الناحية.
( فرع ) ويجري العرف على الصغير والمسجد كما يجري لهما.
( و) ندب ( بعده الحمد ) وهو أن يقول : الحمد لله الذي أقدرني على إماطة الأذى الحمد لله الذي عافاني في جسدي أو نحوا من ذلك ( والاستجمار ) عطف على الحمد أي ويندب بعده الاستجمار أيضا، والاستجمار يكون بثلاثة أحجار ثلاث مرات فلو زالت بدون الثلاث أجزأ ( ويلزم المتيمم إن لم يستنج ) ؛ لأنه مطهر بشرط فقد الماء، وكذا يلزم من لم يؤد الصلاة إذا خشي تعدي الرطوبة عن موضعها إلى غيره في جسمه.
صفحہ 53