405

( و) ( الصنف السادس ) ( الغارم ) وهو ( كل مؤمن ) احتراز من الفاسق فإنه ولو غرم لم يعط منها، قوله ( فقير ) احتراز من الغني فإنه لا يعطى منها، ولو كان غارما، قوله ( لزمه دين في غير معصية ) احتراز ممن لزمه في معصية أو لتحصيلها به فإنه لا يعان من الزكاة بشيء لأجل الدين ولو كان غارما إلا لفقره قدر ما يعطى الفقير فإذا قبضه ملكه، وجاز له أن يقضي به دينه.

وإذا قضاه جاز أن يعطى ثانيا لفقره أيضا ما لم يقصد الحيلة.

صفحہ 410