391

( ويجب ) إخراج زكاة ما أنبتت الأرض ( من العين ) أي من عين المال الذي يزكى يخرجها مما جمعه الملك والحول مع الاستواء أو أخرج الأعلى ( ثم ) إذا تعذر في الميل الإخراج من العين أخرج من ( الجنس ) نحو أن يتلف طعام شعير بعد إمكان الأداء فإن المالك يخرج من جنس ذلك التالف فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه.

فإن لم يجب إلا دون أخرج منه ويكون على جهة القيمة ( ثم ) إذا تعذرت عليه العين في ملكه، والجنس في الميل جاز إخراج ( القيمة حال الصرف ) أي يوم الإخراج ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة .

( ولا يكمل جنس بجنس ) أي إذا حصل للزراع دون نصاب من جنس كالبر ودون نصاب من جنس آخر كالشعير، وإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق فإنه لا يلزمه الضم والتزكية.

وكذلك في سائر الأجناس المختلفة.

بخلاف النوع والصفة فإنه يضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض.

وأما العلس بفتح العين واللام المخففة فالمذهب أنه جنس برأسه غير البر.

وكذا السلت بضم السين وسكون اللام جنس برأسه غير الشعير، وهو السافه في عرف أهل صنعاء والحبيب في عرف أهل ذمار.

صفحہ 395