آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
وقال في الانتصار.
الحرزة ما يكثر لحظ صاحبها إليها إعجابا بها.
والشافع قيل السمينة ؛ لأنها شفعت نفسها بالسمن وقيل التي في بطنها ولد ويتبعها ولد ؛ لأنها شفعت ولدها الأول بالآخر.
والربى حديثة العهد بالنتاج فلبنها غزير.
والأكولة بضم الهمزة السمينة التي أعدت للأكل، والماخض الحامل، وطروقة الفحل ما لم يتبين حملها ؛ لأن الغالب على البهائم الحمل مع طرق الفحل، والقادم هي التي تقدم في المسرح والمراح.
وأما الشرار فقال في الكافي : هي الجرباء - والهتماء ذاهبة الأسنان لكبر لا لغير ذلك فيجوز ومكسورة القرن الذي تحله الحياة إذا نقصت القيمة، قيل كذا العجفاء والمريضة، والعوراء والعمياء، والفحل في وقت الإنزاء.
قال الإمام عليه السلام : ولا يختص بهذا الحكم الغنم بل يعم المواشي، وإن لم يذكره أهل المذهب إلا في زكاة الغنم.
ولهذا أخرناه في الأزهار وجعلناه مع الأحكام العامة للمواشي.
( ويجوز ) للمالك إخراج ( الجنس والأفضل مع إمكان العين ) في الصورتين ولا يرجع بالزائد جميعا.
صفحہ 382