آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( وتجب ) الزكاة ( في العين ) أي تجب في عين المال المزكى ولا ينتقل إلى الذمة مهما بقيت عين المال ( فيمنع ) وجوب ( الزكاة ) حيث انخرم النصاب فإذا كان لرجل مائتا درهم فلم يزكها حتى حالت عليه سنون فإنه لا يجب عليه أن يخرج إلا زكاة السنة الأولى حيث انخرم النصاب أيضا.
( وقد تجب زكاتان من مال ) واحد وعلى مالك واحد ( و) في ( حول واحد ) ومثال ذلك أن يملك حبا للتجارة فيبذر به أرضا وهو غير مضرب عن التجارة فإذا حصده وبلغ النصاب وجب عليه العشر ؛ لأجل الحصاد ومتى تم عليه الحول منذ ملكه بنية التجارة زكاه ربع العشر لأجل الحول، هذا إذا تم الحول قبل الحصاد فيقوم زرعا أو بعده فحبا.
فإن اتفق في الحنطة وقت الحصاد وتمام الحول لم يلزمه إلا زكاة أحدهما لكن يتعين إلا نفع.
وهكذا لو اشترى غنما للتجارة فأسامها فاختلف حول التجارة وحول الإسامة.
صفحہ 364