356

وإمكان الأداء هو حضور مصرفها في المجلس بعد وجوبها والتمكن من تجزئة المال بمكيال أو ميزان أو نحو ذلك، والمعتبر فيهما الميل ( وهي قبله كالوديعة قبل طلبها ) يعني أن الزكاة قبل إمكان الأداء كالوديعة قبل أن يطالب بها إذا تلفت فإنها لا تضمن إلا إن تلفت بتفريط الوديع أو بجنايته، وإن تلف من دون تفريط ولا جناية فلا ضمان.

وكذا المال إذا تلف قبل إمكان أداء الزكاة إن تلف بتفريط ضمن الزكاة وإلا فلا، فلو تلف بعض المال من دون تفريط وبقي البعض وجب إخراج زكاة الباقي، ولو قل ولا يضمن زكاة التالف.

صفحہ 359