340

( و) يندب في هيئة صلاة الجنازة أن ( يستقبل الإمام ) والمنفرد حال صلاته عليها ( سرة الرجل ) والمراد وسطه ( وثدي المرأة ) والمراد حذاء الصدر منها.

ويكون رأس الميت عن يمين الإمام ورجلاه عن يساره وإن عكس جاز وكره ( و) إذا حضر جنائز فإن كانوا جنسا واحدا متساوين في الفضل رتبها كيف شاء، وإن كانوا أجناسا أو مختلفين في الفضل فإن صفوفهم ترتب، و( يليه الأفضل فالأفضل ) ندبا إذا وردوا معا فتقدم جنائز الرجال الأحرار مما يلي الإمام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز العبيد ثم جنائز الخناثى ثم جنائز النساء، ذكر ذلك الهادي عليه السلام في الأحكام.

فإن لم يردوا معا قدم الأول فالأول.

صفحہ 343