آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
فإن كان الميت محرما فلا عمامة ولا قميص حيث هو مخيط ثم تشد الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك وتحل في قبره بعد توسيده كما سيأتي.
( ويجب ) إذا أوصى الميت بأن يكفن بأكثر من كفن المثل أو بفاخر من الثياب أن يمتثل قوله ويزاد ( ما زاده ) إذا كان ذلك الزائد في العدد أو في الصفة يخرج ( من الثلث ) إن كان له وارث ؛ لأن له أن يوصي من الثلث بما شاء، ويجب امتثاله إلا أن يكون محظورا، والزيادة ليست محظورة وإنما هي مكروهة ؛ لأنها من باب المغالاة ( وإلا ) يمتثل ما أوصى به ( أثم الورثة ) إذا كانوا هم الممتنعين ( وملكوه ) أي يملكون ذلك الزائد.
صفحہ 326