آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( ولو ) عرض له العزم على الإقامة بعد دخوله ( في الصلاة وقد نوى القصر ) فإنه يتمها أربعا، ويبني على ما قد فعل ( لا العكس ) فلا يصح وهو أن يدخل في الصلاة تماما بعد أن نوى الإقامة ثم يعرض له بعد الدخول في الصلاة العزم على النهوض وترك الإقامة فإنه لا تأثير لنيته هاهنا فلا يقصر بل يتمها على ما قد نواه أولا ؛ لأنه لا بد من الخروج من الميل قاصدا للبريد مع عزم السفر ( غالبا ) احترازا مما لو عزم على السفر حال الصلاة وهو في سفينة فسارت به حتى خرجت من الميل، وهو في الصلاة فإنه يقصر.
وهكذا من نوى التمام جاهلا فإنه يقتصر على ركعتين ( أو لو ) دخل بلدا، و( تردد ) هل يخرج منه قبل مضي عشرة أيام أو بعدها فإنه يقصر إلى شهر.
صفحہ 262