166

( و) يكره ( حبس النخامة ) في الفم لأن ذلك يخل بالأذكار فيلقيها عند رجله إذا كان في جماعة وفي غير المسجد فإن كان وحده في غير المسجد فعن يساره وإن كان في مسجد ففي طرف ثوبه.

صفحہ 167