تاج مذہب
التاج المذهب لأحكام المذهب
اصناف
لو رفع أحد هذه الأعضاء ثم وضعه هل تفسد السجدة أم لا المقرر للمذهب أنها لا تفسد إلا أن يبلغ فعلا كثيرا سواء كان عمدا أو سهوا.
( الفرض الثامن ) قوله ( ثم اعتدال ) وهو القعود التام بحيث تستقل الأعضاء بعضها على بعض وذلك واجب ( بين كل سجودين ) ويجب أن يكون القاعد في هذا الحال ( ناصبا للقدم اليمنى ) على باطن أطراف أكثر أصابعها ( فارشا لليسرى ) أي مفترشا ( وإ ) ن ( لا ) يستكمل القعود التام بين السجدتين على الصفة المذكورة ( بطلت ) صلاته إن تعمد وقعدته فقط إن سها.
( و) من لا يمكنه ذلك فالواجب عليه أن ( يعزل ) رجليه ويخرجهما من الجانب الأيمن وينصب القدم اليمنى ندبا ويقعد على وركه الأيسر على الأرض ( ولا يعكس ) فيفترش اليمنى وينصب اليسرى ( للعذر ) المانع من افتراش اليسرى بل يعزل كما تقدم.
( فرع ) فلو افترشهما أو أخرجهما من الجانب الأيسر صحت صلاته.
( الفرض التاسع ) : قوله ( ثم الشهادتان ) وهما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنه فرض عندنا ( والصلاة على النبي، و) على ( آله ) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ( قاعدا ) بعد آخر سجدة من صلاته، ويكون قعوده كالاعتدال بين السجدتين.
( و) لكن ( النصب ) للقدم اليمنى ( والفرش ) لليسرى ليس بواجب هنا بل هو ( هيئة ).
صفحہ 144