تاج مذہب
التاج المذهب لأحكام المذهب
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
اصناف
هذا إذا كانت مبتدأة أو ناسية، وأما المعتادة للنقاء فيحرم ( فإن جاوزها ) أي جاوز الأربعين ( فكالحيض إذا جاوز العشر ) في أن المبتدأة ترجع إلى عادة نسائها فإن لم يكن أو لا عادة لهن أو كن مثلها فالأربعون والمعتادة ترجع إلى عادتها فإن جاوز دمها الأربعين وكان ما بعد الأربعين وقت حيضها فهو استحاضة إلى وقت العادة لئلا يؤدي إلى توالي الحيض والنفاس من غير تخليل طهر ( ولا يعتبر الدم في انقضاء العدة به ) أي بالوضع المذكور في أول الفصل
صفحہ 108