708

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف
The Ash'aris
علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (١). ومخالف المجتهد لا يكفر إذ المجتهد المخطئ له أجر واحد بالنص.
هـ - لو جاز له الاجتهاد لما توقف في شيء من أحكام الشرع إلى نزول الوحي، لعلمه بحكم العقل وطرق القياس وقد توقف في حكم الظهار واللعان.
و- لو جاز له لجاز لجبريل ﵇، وحينئذٍ لا نعرف أن ما نزل به نص الله تعالى أو اجتهاده.
والجواب عن:
أ - أنَّه لما دل الوحي على العمل بالقياس كان العمل به عملًا بالوحي.
ب - أن ذلك كان في الآراء والحروب.
ج - أنَّه إنما يجتهد حيث لا يجد نصًا.
د - أنَّه يجوز أن يصير الحكم المظنون مقطوعًا به بفتواه كما في الإجماع الصادر عن الاجتهاد.
هـ- أنَّه كان يتوقف بمقدار ما يعرف (٢) أنَّه لا ينزل فيه وحي.
و- أن ذلك الاحتمال مدفوع بالإجماع.
" فرع"
إذا جوزنا له الاجتهاد فلا يجوز أن يخطئ فيه وجوزه قوم بشرط أن لا يقر عليه.
لنا: أنا مأمورون باتباعه في الحكم لقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبُّك لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ (٣). الآية، وذلك ينافي كونه خطأ.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ (٤) وقوله تعالى في

(١) [النساء: ٦٥].
(٢) في "أ" يعلم بدل يعرف وفي المحصول يعرف ٣/ ١٤٢.
(٣) [النساء: ٦٥].
(٤) [التوبة: ٤٣].

2 / 283