621

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف
The Ash'aris
علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
" المسألة الأولى" (في تقاسيم المناسب)
التقسيم الأول: المناسب إما حقيقي أو إقناعي، والحقيقي إما لمصلحةٍ دنيوية أو دينية، والدنيوية إما في محل الضرورة أو الحاجة أو لا في أحدهما.
والأول: حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل، فالنفس (١) حفظت بشرع القصاص، والمال بشرع الضمان والحد، والنسب بشرع الزاجر عن الزنا لئلا تختلط الأنساب فيضيع الولد، والدين حفظ بشرع الزاجر عن الردة وقتال أهل الحرب، والعقل بتحريم المسكر.
والثاني: كتزويج الصغيرة لحاجة تقييد الكفء.
والثالث: كالتحسينات والحث على مكارم الأخلاق، وهذا منه ما لا يعارض قاعدة معتبرة، كتحريم القاذورات ومنه ما (٢) يعارضها كشرعية الكتابة والمصلحة الدينية كرياضة النفس وتهذيب الأخلاق.
ثم كل مرتبةٍ من كل قسم قد يظهر كونها من ذلك القسم، كشرعية القصاص بالقتل بالمثقل يظهر كونها من قسم الضرورة، إذ ليس في المحدَّد (٣) زيادة مئنة ليست في المثقل (٤)، ومنه ما لا يظهر فيه (٥) ذلك، كإيجاب قطع الأيدي باليد الواحدة، ويحتمل (٦) كونه من قسم الضرورة لئلا يتخذ التعاون ذريعة لدفع القصاص، ولم يظهر كونه منه إذ الاستعانة بالغير (٧)

(١) سقط من "ب، جـ، د" سطران من (فالنفى إلى والعقل).
(٢) في "ب" (ومهما) بدل (ما).
(٣) في "ب، جـ، د، هـ" (المثقل) بدل (المحدَّد). والصواب المحدد وانظر المحصول ٢/ ٢/ ٢٢٤.
(٤) في "ب" ترك فراغ بدل "في المثقل".
(٥) في "ب، جـ، د" (كونه فيه) بدل (فيه ذلك).
(٦) سقط من "ب، د" سطر من ويحتمل إلى كونه منه.
(٧) سقط من "أ" بالغير.

2 / 192