603

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف
The Ash'aris
علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
موسى الأَشْعريّ وقليل من أصاغر الصَّحَابَة (١)، وعمر وعثمان وعلي سلاطين الصَّحَابَة معهم الرغبة والرهبة، وإنما سكت الباقون خوفًا وتُقية حتَّى قال ابن عباس: (هبتُه وكان والله مهيبًا). وأيضًا إبطال مذهب الرجل العظيم يشق عليه ويصير سببًا للعداوة، وليس الخلاف في القياس كالخلاف في مسألة الحرام، فإنَّه أصل عظيم في الشرع نفيًا وإثباتًا، فالمخالفة فيه أصعب).
سلمنا أنَّه لا خوف، لكنهم سكتوا للتوقف أو اعتقاد أن الخطأ صغيرة، أو أن غيره أولى بالإنكار، ثم رضاهم دفعةً غير معلوم وأنه شرط للإجماع (٢).
سلمنا إجماعهم على نوع فلعله غير المتنازع (٣) فيه، ولم يتفق القائمون على قياس معين ليقال إذا ثبت حجية قياس فلو لم يكن ذلك المعين حجة (٤) لزم خلاف الإجماع، إذ القياس المناسب مختلف فيه وغير المناسب رده الأكثرون. سلمنا اتفاقهم على معين لكنه قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف أو ما نص على علته. سلمنا إجماع الصَّحَابَة فلم يجز القياس في
زماننا والفرق ما سبق في خبر الواحد.
والجواب عن:
أ- قال الأصحاب: الروايات الكثيرة عن النَّبِيّ ﵇ وأصحابه بلغت حد التواتر، فمن خالط أهل الأخبار والفقه وطالع كتبهم جزم بصحة شيء منها، وكل واحدٍ يفيد المطلوب والأولى جعل المسألة ظنيَّة والظن كافٍ في وجوب العمل.

= معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر، روى عن النَّبِيّ ﷺ وعن عائشة وعن زيد بن ثابت وأبي أُمامة وفضالة بن عبيد، وروى عنه ابنه بلال وزوجته أم الدَّرداء وأبو إدريس الخولاني وعلقمة ابن قيس وغيرهم. تُوفِّي قبل نهاية خلافة عثمان بسنتين سنة ٣٢ هـ (الإصابة ٥/ ٤٦، الاستيعاب ١٢٢٩).
(١) في "ب، جـ، د" (شبان) بدل (أصاغر).
(٢) في "أ، جـ" (للاجتماع) بدل (للإجماع).
(٣) في "أ" (الشارع) بدل (المتنازع).
(٤) سقط من "أ" حجة.

2 / 174