519

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف
The Ash'aris
علاقے
ترکی
سلطنتیں اور عہد
سلجوقیان روم
احتج بوجهين:
أ - من سبيلهم إثباته بالاجتهاد.
ب- من سبيلهم جواز القول بخلافه.
والجواب عن:
أ (١) - أن سبيلهم إثباته بطريق كيف كان وتعيينه غير معتبر بالإجماع.
ب- أن (٢) تجويز القول بخلافه مشروط بعدم الاتفاق.
" المسألة الثالثة"
منع الأكثرون من جواز الإجماع بعد الإجماع لإِفضائه إلى خطأ الأمة.
وقال أبو عبد الله البصري: يجوز إذ لا امتناع في أن يكون الإجماع مشروطًا بعدم آخر. لكن لما أجمعوا على أن كل ما أجمعوا عليه في عصر وجب في كل عصر أمنا وقوع هذا وهو الأولى.
" المسألة الرابعة"
لا يجوز أن يعارض الإجماع قول الرسول ﵊. وقد علم إرادة كل واحد منهما ظاهر كلامه للتناقض. ثم أن علم إرادة أحدهما للظاهر قدم وإلا فإن أمكن (٣) تخصيص أحدهما بالأخر، خصص به وإلا تعارضا.

= فوجدت لهذا كتابين أحدهما: المستخلص، والآخر: المنتقى ولعلّه هو.
انظر: معجم المؤلفين ١١/ ١٨٥، المنتظم لابن الجوزي ٦/ ٣٤٦، الجواهر المضيئة ٢/ ١١٢، الفوائد البهية ١٨٥، هداية العارفين للبغدادي ٢/ ٣٧، كشف الظنون ٢/ ١٤٧٢، ٢/ ١٨٥١.
(١) في "أ، هـ" (وجوابه) بدل (والجواب عن "أ").
(٢) في "هـ" (وعن "ب" جوابه قد مر).
(٣) في "أ" (أنكر) بدل (أمكن).

2 / 87