320

تحصیل

التحصيل من المحصول

ایڈیٹر

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

" المسألة السادسة"
الأمر بالماهية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها. لأنها ليست هي هي. ولا لازمة لها فلم يدل اللفظ عليها لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. نعم لو دلت القرينة على الرضا بشيء منها نزل عليه كقوله (١): "بع" فإن العرف يشهد بالرضا بثمن المثل.

(١) أي لو وكل إنسانًا في بيع شيء بلفظ مطلق مثل: (بع هذا الثوب) لا يدل هذا الأمر أنَّه يباح للموكل البيع بالغبن الفاحش. أو البيع بثمن المثل. بل العرف هو الَّذي خص الجواز بالبيع بثمن المثل.

1 / 327