تحصیل
التحصيل من المحصول
تحقیق کنندہ
رسالة دكتوراة
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
(١) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي ﵀ على الدليل السابع من أدلة الإمام على جواز التكليف بما لا يطاق إذ الأمر في الآية ليس أمرًا بمعرفته بل هو أمرٌ بمعرفةِ وحدانيته فقط وإن سلم أنَّ المأمور به معرفته. لكن يكون باعتبارٍ ما. (٢) [يونس: ١٠١ [أ. (٣) أي إن كان مشعورًا به. (٤) وفي "ب، د" فإنه إن كان مشعورًا به امتنع بحصوله تحصيله له وإن لم يكن مشعورًا به أصلًا امتنع تحصيله لغفلة الذهن عنه. وكذا إن كان مشعورًا به من وجه دون وجه. (٥) وفي "جـ" تحصيل تصديق البديهي. (٦) وفي "أ" التصديق البديهي. (٧) خلاصة اعتراض القاضي الأرموي الله على الدليل العاشر من أدلة الإمام الرازي على جواز التكليف بما لا يطاق أنَّه لا يسلم أنَّه غير مقدور على النظر فبذلك تكون العلوم النظرية مقدورة. (٨) وفي " أ، جـ " (حصول) بدل (حضور).
1 / 320