تحصیل
التحصيل من المحصول
تحقیق کنندہ
رسالة دكتوراة
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
(١) وفي "جـ" (إلا به) بدل (بدونه). (٢) سقط من "أ، جـ" أن. (٣) سقط من "ب، د" غسل. (٤) نقل مختصر الطحاوي عن أبي حنيفة ﵀ أن النجاسة إذا وقعت في الماء نَجُسَ جميعه، إلَّا إذا كان كثيرًا جدًا كالبحر أو ما في حكمه. وذهب مالك والشافعي في القديم إلى أنَّه طاهر إن لم يتغير أحدُ أوصافه (الطعم واللون والرائحة) وأما أحمد والشافعي في الجديد قالا: ينجس مطلقًا إذا كان دون القلتيْن. ولا ينجس إلا بالتغير، إذا كان أكثر من قلتين (انظر مغني المحتاج ١/ ٢١، والمغني لابن قدامة ١/ ٢٤، ومختصر الطحاوي ١٩). (٥) لمعرفة آراء الفقهاء في اشتباه إناء نجس بإناء طاهر انظر مختصر الطحاوي ١٧، ومغني المحتاج ١/ ٢٦. (٦) في "أ، جـ" المحرم.
1 / 309