289

تحصیل

التحصيل من المحصول

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

والجواب عن: أ- إنه (١) لا ينفي الحكم عن الزائد ولا يوجبه فلعله ﵇ جوَّز المغفرة عند الزيادة. ب- إن ذلك للتمسك بالبراءة الأصلية. " المسألة السابعة" الحكم المقيد بالاسم لا يدل (٢) على نفي الحكم عما عداه خلافًا لأبي (٣) بكر الدقاق (٤). لنا وجوه: أ- إنه لا يدل عليه بلفظه إذ ليس فيه غيرُ ذكر زيد. ولا بمعناه. إذ قد يعلم الحكم فيهما ويخص أحدهما بالذكر لغرضٍ يخصه. ب- لو دلَّ عليه لما صحَّ القياس. إذ عدم الحكم في الفرع يثبت حينئذٍ بالنص. جـ- ولا يقال (٥) أكل زيد مع العلم بأن عمرًا أكل (٦). احتج المخالف: بأنه لا فائدة للتخصيص إلَّا نفي الحكم عما عداه. وجوابه: إن الغرض قد يختص بذكر أحدهما.

(١) وفي "هـ" أنَّه كما لا ينفى الحكم عن الزائد فلا يوجبه. (٢) سقط من "ب، د" يدل على. (٣) سقط من"ب" (أبي بكر). (٤) هو القاضي أبو بكر محمَّد بن محمَّد بن جعفر المعروف بابن الدقاق، البغدادي الأصولي، الفقيه الشَّافعيّ، ولد عام ٣٠٦ هـ، ولي قضاء الكرخ ببغداد. له شرح المختصر وغيره تُوفِّي عام ٣٩٢ هـ. له ترجمة في طبقات الشيرازي ١١٨، طبقات الإسنوي ١/ ٥٢٢، الوافي بالوفيات ١/ ١١٦. (٥) وفي "أ، جـ، ب" ولا أن يقال. (٦) هذا الدليل أورده الرَّازيّ في المحصول أول الأدلة ومفاده: لوِ أن الأمر المقيد باسم ينفي الحكم عما عداه لما جاز أنْ يقال: أكل زيد مع العلم بأن عمرًا أكل والحال أن الأمة اتفقت على جواز هذا القول، وذلك لأن الأمر المقيد باسم لا ينفي الحكم عما عداه.

1 / 296