تحصیل
التحصيل من المحصول
تحقیق کنندہ
رسالة دكتوراة
ناشر
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
پبلشر کا مقام
بيروت - لبنان
اصناف
(١) دمج القاضي الأرموي في هذه مسألتين من مسائل المحصول وقد أجاد لأنه لا وجه لجعلهما مسألتين حيث إن ما فيه الخلاف شيءٌ واحد تعددت فيه الأقوال. انظر المحصول ١/ ٢/ ٤١. (٢) ووجه القياس على سائر الألفاظ أنها وضعت لتدل على معاني فلا تفتقر في إفادتها لما هي موضوعة له إلى الإرادة. (٣) وفي "ب، د، هـ" احتجوا: ولم يتقدم إلَّا ذكر أبي علي وأبي هاشم. (٤) سقط من"ب" قال أصحابنا. (٥) سقط من "هـ" الآمر. (٦) تحقيق مذهب المعتزلة: (قالت المعتزلة يجب أن يكون الأمر أعلى رتبةٌ من المأمور وقد أفرد الإمام في المحصول أَبا الحسين البَصْرِيّ بقول مخالف لقولهم وهو أنَّه يعتبر الاستعلاء لا علو الرتبة. وبعد الرجوع للمعتمد وجدت تفاوتًا بين قول أبي الحسين وقول أصحابه. وقد انتقد أبو الحسين قول أصحابه بقوله: واشتراط الاستعلاء أولى من ذكر علو الرتبة لأن من قال لغيره افعل على سبيل التضرع والتذلل لا يقال أنَّه أمره، وإن كان أعلى رتبة من المقول له. ومن=
1 / 268