169

تحصیل

التحصيل من المحصول

تحقیق کنندہ

رسالة دكتوراة

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

المحظور: ما يذم فاعله شرعًا. وأسماؤه المعصية- أي فعل ما نهى الله عنه. وهي (١) عند المعتزلة (٢): فعل ما كرهه الله تعالى. وهو مبني على خلق الأعمال وإرادة الكائنات، والمحرم ويقرب من المحظور. والذنب: أي المنهي عنه المتوقع عليه المؤاخذة والمزجور عنه والمتوعد عليه (٣) أي من الشرع. والقبيح وسنفسِّره (٤). المباح: ما أعلم فاعله أو دلّ على (٥) أنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر شرعًا (٦) وأسماؤه: الحلال والطِّلْق. وقد يقال الحلال لما لا ضرر في فعله وإن حرم تركه كدم (٧) المرتد. المندوب: ما جاز تركه وترجح عليه فعله شرعًا ليخرج الأكل قبل

= بأصل معناهما اللغوي. وهو أن الفرض هو القطع. والواجب هو الساقط. فالفرض أشد من الوجوب. ثم جعلوا ما ثبت بدليل قطعي هو الفرض وما ثبت بدليل ظنّى هو الواجب. وعند الشافعية: الفرض والواجب شيء واحد. وهو الفعل المطلوب طلبًا جازمًا غير ناظرين للمعنى اللغوي لأن الاصطلاح قد ينقل الكلمات عن أصلها اللغوي. وفي الحقيقة إن لهذا الخلاف ثمرة، وليس لفظيًا فقط، لأن الأحناف بنوا على مذهبهم أنَّ عدم قراءة الفاتحة في الصلاة لا يبطلها لأنها ثابتة بدليل ظنّي وهو (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه وعند الشافعية الصلاة باطلة. (١) وفي "جـ" "وهو". (٢) ويسموْن أصحاب العدل والتوحيد ويقولون بأن القدر خيره وشره من الله ونفوُا صفات الله تعالى وقالوا بوجوب رعاية الله مصالح العباد وقالوا بالقبح والتحسين العقليين وهم فِرَق كثيرة جدًا وسمّوا بالمعتزلة لما قال الحسن البصري اعتزلنا واصل لما حدث الخلاف في مرتكب الكبيرة. انظر الفرق بين الفِرَق من ص ٢٠ - ٦٧ والمِلل والنحل للشهرستاني ١/ ٤٣ وما بعدها والمواقف ٦٢ واللباب ٣/ ١٥٦. (٣) وفي "جـ" عليه بالعقاب وهو كالتوضيح من الناسخ. (٤) أي سيأتي الكلام على القبح بعد صفحتين. (٥) سقطت "على" من جميع النسخ ما عدا "جـ". (٦) أورد القاضي الأرموي ﵀ في تعريف المباح قيدًا وهو شرعًا وهكذا أورده في تعريف الأحكام الخمسة ولم يفعل الإمام ذلك إلا في الواجب والمحرم والمندوب، وهذا من دقة انتباهه وشدة تيقظه من القبح والحسن العقليين الذين تقول بها المعتزلة. (٧) وفي أ "كذم" وهو تصحيف.

1 / 174