675

فإن مات رجل وترك ابنين وأما وامرأة ولم يقسم الميراث حتى مات أحد الابنين وترك ابنا وأما، فالميراث مقسوم بينهم على أربعة وعشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي سبعة عشر بين الابنين نصفان لا يصح فانكسرت الفريضة في الأنصاف، فاضرب أصل الفريضة وهو أربعة وعشرون في عدد المنكسرين وهو اثنان، فصار ثمانية وأربعين، للمرأة الثمن كان في الأصل ثلاثة مضروب في اثنين فصار ستة، وللأم السدس كان في الأصل أربعة مضروب في اثنين فصار ثمانية، وكان الباقي في الأصل سبعة عشر مضروب في اثنين فصار أربعة وثلاثين بين الابنين نصفان لكل ابن سبعة عشر. فمات أحد الإبنين عن سبعة عشر، وترك بنتا وأما وجدة وأخا، للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي للأخ، وسقطت الجدة، والفريضة من ستة، فتضرب الفريضة الأولى وهي ثمانية وأربعون في الفريضة الثالثة(1) وهي ستة، فذلك مائتان وثمانية وثمانون، للأم السدس كان في الأصل ثمانية من ثمانية وأربعين مضروب في ستة فصار ثمانية وأربعين، وللمرأة الثمن كان في الأصل ستة من ثمانية وأربعين مضروب في ستة فصارت ستة وثلاثين، فصار لكل واحد من الابنين سبعة عشر، وهي مضروبة في ستة فصارت مائة واثنين لكل واحد منهما. ثم مات أحدهما عن مائة واثنين، وترك بنتا وأخا وأما، للبنت/444/ النصف أحد وخمسون، وللأم السدس سبعة عشر، والباقي أربعة وثلاثون للأخ، فصار له مرة أربعة وثلاثون عن ميراث أخيه، ومرة مائة واثنان عن ميراث أبيه، وصار لامرأة الميت الأول مرة ستة وثلاثون عن ميراث الزوج، ومرة سبعة عشر عن ميراث الابن، فصار لأم الميت الأول ثمانية وأربعون، وصار لبنت الابن أحد وخمسون.

صفحہ 342