670

باب ميراث المكاتب ومن أعتق بعضه

المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى من كتابته.

فإن مات رجل وترك ابنا نصفه حر، كان نصف المال له، والباقي لعصبة ابنه.

فإن ترك ابنين نصف كل واحد منهما حر/440/، كان نصف المال بينهما نصفين، والباقي للعصبة.

فإن ترك ابنا حرا بكماله، وابنا نصفه حر، كان المال بينهما على أربعة، ثلاثة أرباعه للحر، وربعه لمن نصفه حر؛ لأن الحر يستحق من المال نصفه، ومن النصف الباقي نصفه، إذ لو لم يكن معه الآخر لكان له جميع المال، والآخر كان يستحق نصف المال لو لم يكن هو(1)، ولا يستحق معه إلا نصف النصف.

فإن ترك ابنا حرا بكامله، وابنا ثلثه حر، كان المال على ستة، خمسة أسداسه للحر، وسدسه للآخر.

فإن ترك امرأة نصفها حر، كان لها الثمن والباقي للعصبة.

فإن تركت امرأة زوجا نصفه حر، كان له الربع، والباقي للعصبة.

فإن ترك أبا وابنا نصف كل واحد منهما حر، فللأب نصف سدس، وللابن نصف المال.

صفحہ 337