آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحرير ابی طالب
Abu Talib Yahya ibn al-Hussein al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
إذا قذف بالغ عاقل مسلما حرا بالغا عاقلا عفيفا في الظاهر، كان المقذوف مخيرا بين العفو عنه وبين رفعه إلى الإمام، فإن رفعه سأله الإمام البينة على صحة ما قذفه به، فإن أتى بالبينة على ذلك أقيم على المقذوف حد مثله، وإن لم يقمها حد حد القاذف ثمانين جلدة، إن كان حرا، وإن كان عبدا فأربعين. قال القاسم عليه السلام: إذا ادعى القاذف بينة غيبا على صحة ما قذف به المقذوف، أنظر أجل مثله. وقال يحيى: يؤجل على قدر مجيء بينته، فإن جاء بها وإلا حد.
ولا فرق بين أن يكون القاذف والمقذوف ذكرا أو أنثى، في وجوب الحد وفي شرائطه، وإذا كان القاذف أحد الأربعة، وشهد ثلاثة معه بما قذف به من الزنا، صحت الشهادة وحد المقذوف.
والتعريض بالزنا لا يكون قذفا، فأما الكناية عنه فإنها كالتصريح في أنها تكون قذفا، على أصل يحيى عليه السلام.
وإن قال: يا فاسق، أو يا فاجر، سئل عما أراد بهذا القول، فإن قال: أردت الزنا، كان قاذفا، وإن قال: أردت غيره من ضروب الفسق، وجب فيه الأدب. فإن قال: يا فاعل بأمه، كان ذلك قذفا، فإن قال: لست بابن فلان، يعني من هو مشهور النسب منه، وجب عليه الحد.
صفحہ 254