آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحرير ابی طالب
Abu Talib Yahya ibn al-Hussein al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
قال رحمه الله: إذا أقر رجل بأن لرجل عليه ألف درهم من ثمن هذه الدار التي يلزمه تسليمها إليه، ثبت المال بإقراره، ولا يصدق فيما ادعاه من أنه من ثمن دار يلزم المقر له تسليمها إليه. قال السيد أبو طالب رحمه الله: الأولى أن تكون المسئلة محمولة على أن الإقرار مشروط بثمن دار يلزمه تسليمها إليه من غير تعيين الدار بالوجه الذي نبينه في (الشرح).
ويصح إقرار الأخرس إذا فهم عنه بإشارته معنى الإقرار فيما يقر به، على أصل يحيى عليه السلام.
وإذا ولد لرجل مولود فأقر به لم يكن له نفيه بعد ذلك، وكذلك إذا سكت حين يولد، وإذا أقر بولد من أمة ألحق به وثبت نسبه منه.
ومن قال: لفلان علي كذا إن شاء فلان. فقال: قد شئيت، أو قال: إن جاء المطر وإن دخلت الدار، كان هذا الإقرار باطلا، على أصل يحيى عليه السلام.
وإذا أقر رجل بمال مؤجل، فأنكر المقر له التأجيل ثبت المال حالا، وعلى المقر البينة فيما يدعيه من التأجيل، فإن لم يكن له بينة كان له أن يستحلف المقر له فيما ادعاه عليه.
قال أبو العباس: إذا أقر رجل لرجل بدين، ثم قال: هو زيوف. لم يصدق، ووجب عليه نقد جيد، فإن قال: غصبته زيوفا أو هو وديعة (1) عندي وهو زيوف، فالقول قوله.
وإذا أقر رجل بدار أو بستان لغيره ولم يحده، وعرف المقر له والشهود تلك الدار أو البستان صح الإقرار، على أصل يحيى عليه السلام/345/.
وإذا أقر رجل بأرض لرجل وفيها أشجار دخلت الأشجار في الإقرار.
صفحہ 209