524

باب ستر العورة

لا يحل للرجل أن يكشف عورته لأحد إلا عن ضرورة، إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه، ولا يحل للمرأة أن تبدي المرأة شيئا من عورتها (1) إلا لزوجها، ولا تبدي المرأة للمرأة إلا ما يحل للرجل أن يبديه للرجل، ويجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأة.

قال القاسم عليه السلام: وتستتر المرأة عن الصبي، إذا عرف عورات النساء، وميز الحسن عن القبيح على قدر فطنة الصبيان.

وحكى علي بن العباس رحمه الله إجماع علماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا بأس بأن يمس الرجل شعر أمه أورأسها (2) وأن يدهنه ويمرخه(3).

وقال أحمد بن يحيى رضي الله عنه: لا يجوز للمرأة أن تبدي لمحرمها شيئا سوى أطراف اليدين والرجلين والوجه. قال السيد أبو طالب رحمه الله: يجب أن يكون ما ذكره رضي الله عنه محمولا على أنها لا تبدي سواها إذا لم يكن حاجة داعية إلى ذلك، وإذا كان المحرم شابا لا يؤمن أن يقارن نظره إلى ما سواها شهوة.

صفحہ 191