517

وقال: أكل الظبي/328/ وما أشبهه حل طيب لا بأس به، ويكره أكل الجري، والمارماهي(1)، وسائر ما يكون في البحر من الحيوان غير السمك، على قياس قول يحيى عليه السلام.

والمباح من أكل الميتة عند الضرورة: قدر ما يمسك الرمق ويقيم النفس دون قدر الشبع، ولا بأس أن يتزود منها إذا خشي على نفسه التلف إذا لم يجد غيرها، ولحم الخنزير كالميتة في أن للمضطر أن يتناول منه القدر الذي يتناول من الميتة، على أصل يحيى عليه السلام.

ولا بأس بأكل لحوم الجلالة(2) من البقر والغنم والطيور، إذا كانت تعتلف من الأعلاف والمراعي أكثر مما تجل، ويستحب لمن أراد أكلها أن يحبسها أياما حتى تطيب أجوافها، وإن كانت لا تعتلف إلا من العذرة كره أكلها، والبيضة إذا خرجت من جوف طائر ميت(3) وغسلت جاز أكلها، على أصل يحيى عليه السلام.

وقال عليه السلام (4) في (المسائل): لا يجوز شم المسك المسروق.

ويستحب لمن أراد الأكل أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، وأن يسمي الله إذا ابتدأ به، ويحمده إذا فرغ منه، ويستحب له أن يأكل من بين يديه، إلا التمر فإنه يجوز تناوله على سبيل التخيير، ويستحب له أن يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله إلا عن ضرورة، ويكره أن يأكل مستلقيا أو منبطحا.

باب ما يحرم أكله

الميتة كلها محرمة (5) إلا عند الضرورة، وكذلك لحم الخنزير، وكل ذي ناب من السباع، أو مخلب من الطير أكله محرم.

صفحہ 184