487

باب ذكر ألفاظ اليمين التي يتعلق بها الحنث

والألفاظ التي لا يتعلق بها ذلك

لفظ اليمين التي يتعلق بها الحنث وتجب فيها الكفارة، أن يقول الحالف: والله لأفعلن كذا، أو لا فعلت كذا، أو بالله، أو تالله، أو بحق ربي، أو وحق ربي. أو يقول: علي عهد الله وميثاقه، أو يقول: وأيم الله، أو هيم الله، أو أقسم بالله، فكل هذا الألفاظ تتعلق بها الكفارة عند الحنث.

قال أبو العباس رحمه الله: إذا حلف بصفات الله الراجعة إلى ذاته كان ذلك يمينا، نحو أن يقول: وقدرة الله، أو وعظمة الله، أو وكبريائه، أو وعلمه، أو وجلاله. قال: وكذلك لو قال: وذمة الله، وهي بمعنى عهد الله، وكذلك إذا قال: وأمانة الله أو وجه الله؛ كان ذلك يمينا، فإن قال: أقسم لأفعلن كذا سئل عن يمينه، فإن أراد به أقسم بالله كان يمينا وتلزمه الكفارة أو حنث، وإن نوى أنه يقسم بغير الله لم يلزمه شيء ولم يكن يمينا، وكذلك إن لم ينو شيئا، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ولو حلف ببيت الله أو بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو بحق نبيء من أنبياء الله لم يكن ذلك يمينا، ويستحب لمن حلف بذلك الوفاء به، إلا أن يرى غيره خيرا منه.

صفحہ 154