462

ويجوز أن يرهن الوقف سنة أو سنتين (1) أو نحو ذلك، وكذلك يجوز إجارته مدة قريبة نحو السنة والسنتين (2) دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه.

قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : إذا انتهى الوقف إلى حد لا يصح الإنتفاع به في الوجه المقصود نحو العبد الموقوف والبقرة، وكذلك الفرس فإنه يجوز بيعه وصرف ثمنه إلى شيء يوقف مكانه على ما كان موقوفا عليه/291/.

صفحہ 129