آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحرير ابی طالب
Abu Talib Yahya ibn al-Hussein al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وما يصح أن يكون رهنا ومالا يصح
يصح الرهن إذا قبضه المرتهن من الراهن، فإن لم يكن مقبوضا لم يصح، ولا يصح قبل وجوب الحق، فإن رهنه على ما استقرضه من المرتهن صح الرهن إذا قبض المال، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.
صفحہ 102