تحرير ابی طالب
تحرير أبي طالب
اصناف
والموطؤة بالزنا حكمها حكم البكر في الرضاء، وكذلك من ذهبت بكارتها بالوثبة والحيض وغيرهما، حكمها حكم البكر في جميع أحكامها. وذكر في موضع آخر ما يدل على أن حكم الموطؤة بالزنا حكم الثيب.
قال أبو العباس: وإذا بلغت فلم تجز النكاح انفسخ ولا يحتاج فيه إلى فسخ الحاكم، تخريجا على قول يحيى عليه السلام، وإذا فسخت المرأة النكاح كان ذلك فرقة لا على وجه الطلاق.
ويستحب لولي المرأة إذا كانت بالغة أن لا يعقد عليها إلا بإذنها (1).
وإذا زوج الحاكم صغيرة لا ولي لها صح العقد، ويكون لها الخيار إذا بلغت.
باب ما ينعقد به النكاح وذكر الشهادة عليه
الذي ينعقد به النكاح:
[1] حضور ولي يتولى عقده، أو وكيله، أو إمام المسلمين، أو من يلي من قبله إذا لم يكن ولي، أو رجل من المسلمين توكله المرأة إذا لم يكن إمام.
[2] وحضور شاهدين عدلين يشهدان على ذلك، أو رجل وامرأتان، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.
[3] وقبول الزوج أو وكيله، إذا كان بالغا، أو قبول الأب، إن كان صغيرا لنكاح المخطوبة.
وشاهدا النكاح يجب أن يكونا عدلين، فإن كانا فاسقين لم ينعقد النكاح بشهادتهما، ومن تجوز شهادته في سائر الحقوق، فإنه يجوز أن يشهد في النكاح، كالوالدين والولد والعبد.
ولا ينعقد النكاح بشهادة النساء وحدهن.
وينعقد النكاح بلفظ الهبة، كما ينعقد بلفظ التزويج والإنكاح.
وإذا قال ولي المرأة لرجل: وهبت فلانة لك، أو ملكتك بضعها. وقال الرجل: قد قبلت. صح النكاح، وكذلك إن قالت المرأة ذلك لرجل وأجازه الولي، فإن أجاز لها الولي أن تعقد على نفسها فعقدت لم يجز (2).
صفحہ 243