تحرير ابی طالب
تحرير أبي طالب
اصناف
فإن كان معتمرا فإنه يواعده أي يوم أراد؛ لأن هدي المعتمر يجوز ذبحه في كل وقت ولكن لا يجوز أن يذبح دون الحرم، كما أن هدي الحاج لا يذبحه دون منى، فإن تخلص من إحصاره وخرج منه ولحق الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فقد أدرك الحج وله أن ينتفع بهديه الذي أنفذه ويصنع به ما شاء من بيع وغيره، وليس عليه ذبحه، وإن لم يلحق الوقوف بعرفة فإنه قد فاته الحج ويذبح هديه ويهل بعمرة ليكون قد تحلل بعمل عمرة، فإن لم يجد الهدي، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد أيام التشريق.
قال أبو العباس: ولا يجزيه الإطعام، على أصل يحيى عليه السلام لأنه قاسه على المتمتع وجعله أصلا فيه، ولم يحمله على جزاء الصيد فإن تخلص من إحصاره ووجد مركوبا يقدر أنه يمكنه أن يلحق الحج إذا ركبه ولم يكن اكتراؤه أو ابتياعه مما يجحف بنفقته فعليه أن يكتريه أو يشتريه، فإن خاف ذلك لم يلزمه.
وإن كان حج معه محرمه ولا محرم لهن غيره فهن محصرات بإحصاره وعليهن من إنفاذ الهدي ما عليه، وإن كان معهن محرم غيره وجب عليهن الخروج معه.
فإن كان إحصاره بمرض وكان لهن محرم سواه/133/ واحتاج إلى واحدة منهن تقيم معه كانت من تقيم على تمريضه محصرة بإحصاره إذا كان لا يستغني عنها ولا ممرض له سواها وخشي عليه التلف إذا لم تقم عليه.
ويصح أن يعطى من يحج عن الغير نفقته ليحج عنه، على ما حكى عن القاسم عليه السلام، والمحصر يلزمه القضاء سواء كان ما أحصر عنه حجا فرضا أو تطوعا أو عمرة.
صفحہ 226