219

وإن احتاج إلى لبس ذلك في أوقات متفرقة فعليه للباس الرأس فدية، وللباس/128/ البدن فدية، وللباس الرجلين فدية، فإن لبس شيئا من ذلك، ثم زاد في اللباس نحو أن يلبس قلنسوة، ثم عمامة، ثم مغفرا (1)، أو أن يلبس قميصا، ثم جبة، ثم قبا وفروا، وأن يلبس جوربا ثم خفا ونحو ذلك، فإنه يجزيه فدية واحدة إذا لم يكفر، وإذا لبس ذلك لعلة من العلل جاز له أن يداوم لبسه إلى أن تزول علته وتجزيه فدية واحدة إذا لم يكفر قبل إتمامه، وإذا خضبت المرأة وهي محرمة، يديها ورجليها في وقت واحد فعليها فدية واحدة إذا لم تكفر لبعض ذلك قبل إتمامه، فإن كفرت للبعض ثم خضبت من بعد عضوا آخر فعليها كفارة أخرى، وإن فرقت ذلك فعليها لخضاب اليدين فدية، ولخضاب الرجلين فدية كما ذركنا في لبس الثياب، فإن خضبت أصبعا من أصابعها فعليها أن تتصدق بنصف صاع من الطعام، وإن طرفت (2) أنملة فعليها نصف المد، وإن طرفت جميع أناملها فعليها أن تتصدق عن كل أنملة بنصف مد، وما زادت أو نقصت كان تقدير الطعام على حسابه، فإن قصر المحرم ظفرا من أظافيره فعليه أن يتصدق بنصف صاع من الطعام، فإن قصر جميع أظافير يديه ورجليه كان الحكم في لزوم الفدية له ما ذكرناه في الخضاب، ويعتبر فيه من حال الجمع والتفريق ما بينا اعتباره في ذلك، على قياس قول يحيى عليه السلام. وهكذا ذكر أبو العباس، وقول يحيى في (الأحكام): إن المحرم إذا قصر ظفرا استحب له أن يتصدق بنصف صاع من طعام. ليس المراد به أن الصدقة مستحبة غير واجبة، وإنما المقصود بذكر الإستحباب: التقدير الذي طريقه الإجتهاد.

صفحہ 219