210

والقارن إذا فسد حجه فعليه دم لقرانه وبدنتان، بدنة لإفساد حجه، وبدنة لإفساد العمرة، على قياس قول يحيى عليه السلام، ومن أتي امرأته في الموضع المكروه أو تلوط أو أتى بهيمة في حال الإحرام فحكمه حكم من وطئ الفرج، على قياس قول يحيى عليه السلام.

باب الهدي وما يتصل بذلك

الهدي في عرف الشرع: اسم لما ينحر أو يذبح بمنى أو بمكة وجوبا أو قربة، وهو يجمع الإبل والبقر والغنم، والبدنة: اسم يختص الإبل، والهدي يجمع الثلاثة، ومن يجب عليه الهدي لأجل الحج فهو القارن والمتمتع، والقارن يجب عليه نحر بدنة قد ساقها، وكذلك إن لم يسقها، والمتمتع يجب عليه ما استيسر من الهدي وأفضله: البدنة ثم البقرة ثم الشاة.

والبدنة تجزئ عن عشرة من المتمتعين، والبقرة عن سبعة قال في (الأحكام): إذا كانوا من أهل بيت واحد ، والشاة عن واحد.

قال أبو العباس: إنما يجوز الإشتراك في الهدي إذا كان من يشاركه في الهدي مؤديا فرضا، وإذا لم يكن مؤديا فرضا لم يجز أن يشاركه متقربا كان أو غيره، وعلى هذا يدل ظاهر قول يحيى عليه السلام: تجزئ البدنة عن عشرة من المتمتعين. والأقرب أن يكون قوله إذا كانوا من أهل بيت واحد إنما قصد به أن يعرف بعضهم أحوال بعض، فيعلم كل واحد منهم أن شريكه مثله في كونه مؤديا للفرض.

قال القاسم عليه السلام، في مسائل النيروسي: وما أحب للتمتع أن يشارك في دم، فإن لم يجد ما ينفرد به، صام ما أمره الله تعالى به.

قال أبو العباس: معنى وقوله: فإن لم يجد ما ينفرد به. هو: أن لا يجد من يشاركه في غير الشاة إلا حلالا.

صفحہ 210